الفاسد على تقدير
عدم فساده ، ضرورة أن الصرورة مثلا لو حج قبل الاستطاعة ندبا ثم أفسد كان عليه
الإتمام والقضاء ، فلو استطاع قبل القضاء لم يجز القضاء عن حج الإسلام ، لأن
الفاسد لو سلم لم يجز عن حج الإسلام ، ومن هنا صرح الحلبي والفاضل والشهيد فيما
حكي عنهم بعدم الاجزاء على القول بكون الأولى عقوبة والثانية حجة الإسلام ، والله
العالم.
وعلى كل حال فـ ( لو
) انكشف العدو ولم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده وقضاه واجبا وإن كان الفاسد
ندبا في القابل كما عرفت وتعرف إنشاء الله ، فان فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا وإن
كان ندبا ، وعليه بدنة الإفساد لادم الفوات ، لما سمعته سابقا ، ولو فاته وكان
العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من دون عدول إلى العمرة ، تنزيلا لإطلاق
النص والفتوى على العمرة المقدورة ، وعليه دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات
للعمومات ، وبدنة الإفساد والقضاء على حسبما عرفت ، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا
لإطلاق الأدلة الذي لا فرق فيه بين الإفساد وعدمه ، ولا بين التقدم والتأخر كما
عرفته سابقا ، وحينئذ فعليه البدنة للإفساد والدم للتحلل والقضاء ، وإن بقي محرما
حتى فات تحلل بعمرة ، والله العالم.
الفرع الخامس لو
لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب بلا خلاف
أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق عليه ، وفي المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب
، ولعله للأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة
ونحوهما مما تسقط بمثله كما في غير المقام ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ،
خلافا للشافعي في قول فأوجب القتال إذا كانوا كفارا ولم يزد عددهم على ضعف
المسلمين ، ولا ريب في ضعفه ، وفي محكي المبسوط الأعداء إن كانوا مسلمين