responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 138

عدم إرادته الفورية أو عدمها ، وانما مقصوده عليه حج بسبب الإفساد ، وربما ذكر كونه من قابل تبعا للنصوص الواردة التي يمكن أن يكون محلها الفساد في حج الإسلام أو غير ذلك ، بل قد يندفع بالتأمل في ذلك ما عساه يقال على عبارة المصنف من كونها موهمة للتناقض باعتبار ظهور قوله وعليه الحج من قابل في كون الواجب حجا واحدا مع تصريحه بقوله ولو انكشف الى آخره بوجوب حجتين.

وعلى كل حال فمما ذكرناه يظهر لك النظر فيما في التنقيح حيث قال : « إذا أعتق العبد في الحج الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حج الإسلام ولو كان العتق بعد الوقوف وقلنا الأولى فرضه لم يجزه ويجب حج الإسلام بعد حج القضاء ، وإن قلنا إنها العقوبة أجزأ القضاء عن حجة الإسلام ، لصدق عتقه قبل الوقوف » إذ فيه أولا ما لا يخفى عليك بعد ما عرفت من الإجماع على وجوب تأخير حج القضاء عن حج الإسلام ، نعم عن الشيخ الاجتزاء بحجة القضاء لو قدمها غفلة ، لأن الزمان متعين لها ، والمشهور البطلان ، لعدم دليل على التعين على وجه يقع لها وإن لم تنو ، وهو الأصح ، وثانيا ما في قوله : « وان قلنا إنها العقوبة » الى آخره فان مراده على الظاهر كون عتقه قد حصل قبل وقوف القضاء ، وقد قلنا إن الثانية هي حجة الإسلام ، وهو قد أعتق قبل وقوف حجة الإسلام فيجزيه لعموم‌ قولهم عليهم‌السلام [١] : « إذا أعتق العبد قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام » وفيه أن القضاء انما يجزي عن حج الإسلام على القولين في موضع لو سلم من الإفساد لأجزأ عن حج الإسلام ، وفي الفرض لو سلم عن الإفساد لم يجز عن حج الإسلام ، لكون المفروض وقوع العتق بعد الموقفين ، ولأن القضاء قد صار عليه بسبب الإفساد ، فلا يجزي عن حج الإسلام الذي لا يجزي عنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست