responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 112

بل في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم ، بل ظاهر المنتهى الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين بل عن صريح التنقيح وكنز العرفان ذلك ، وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار [١] : « المحصور غير المصدود ، فان المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء » بل في المسالك هو أي الحصر بمعنى المرض مطابق للغة ، قال في الصحاح : « حصر الرجل على ما لم يسم فاعله » قال ابن السكيت أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها ، قال الله تعالى [٢] ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) الآية ، وربما حكي عن تغلب أيضا ، بل عن الفراء هذا كلام العرب وإن كان المحكي عن غيرهم من أهل اللغة خلاف ذلك كما تسمع ، بل وكون المراد من الآية الأعم أيضا.

وعلى كل حال فالمراد منهما هنا في النص والفتوى ذلك وإن كان الحصر لغة مطلق الضيق والحبس عن السفر وغيره ، والصد المنع كما في القاموس والصحاح ومقتضاه الترادف ، بل في المدارك هو قول أكثر الجمهور ، بل فيها أيضا أنه نقل النيسابوري وغيره اتفاق المفسرين على نزول قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) الى آخره في حصر الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصد وفي المسالك عند العامة الحصر والصد واحد من جهة العدو ، ونحوه عن المنتهى إلا أن ذلك كله كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل في كشف اللثام « المصدود الممنوع بالعدو نصا واتفاقا ، وكل من يمنع الناسك من إتمام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

[٢] سورة البقرة الآية ١٩٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست