responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 113

نسكه فهو عدو له من هذه الجهة ، وإن كان منعه لإفراط في المحبة » وإن كان ما ذكره أخيرا لا يخلو من نظر ، وستسمع إنشاء الله تمام الكلام في الإحصار.

وكيف كان فالحصر والصد يشتركان في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة ، ويفترقان في أمور تعرفهما في تضاعيف الباب إنشاء الله وإن قيل هنا إن جملتها ستة ، عموم تحلل المصدود بمحلله لكل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء ، بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن له علي طوافهن ، والإجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود ، فان فيه خلافا ، وتعيين مكان ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة وبمنى في إحرام الحج ، بخلاف المصدود الذي يذبح حيث وجد المانع ، وافتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي بخلاف المصدود ، فان فيه قولين ، وتعيين تحلل المصدود بمحلله في مكانه بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلف ، وكون فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود الذي فيه ما تقدم من الخلاف في أنه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد ، لكن من المعلوم أن اختلاف هذه الأحكام مع وقوع كل واحد من السببين منفردا عن الآخر ، أما إذا اجتمعا على المكلف بأن مرض وصده العدو ففي المسالك « في ترجيح أيهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره أو الأخذ بالأخف فالأخف من أحكامهما أوجه أجودها الأخير ، لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه ، ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق ، فلو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر احتمل ترجيح السابق ، وهو خيرة الدروس ، وبقاء التخيير لصدق الاسم قبل التحلل » قلت : لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقا أو على الوجه الذي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست