به في المعتبر
والمنتهى ، وقد يشعر به قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] في العظم والروث : « أنهما لا يطهران » ان لم يرد بها
النقاء ونحوه ولو مجازا ، كما لعله الظاهر منه ، وقوله عليهالسلام[٢] : « يجزيك من
الاستنجاء ثلاثة أحجار » بل سائر ما دل على الاستجمار ومساواته للماء في حصول
الطهارة ، إذ ليس ذلك بأبعد من التزام طهارتها في الحالين ، كما يلتزم به المعترض
، ودعوى أن المدار على النقاء ، فان حصل بدون إذهاب هذه الأجزاء فليجتز به في
المقامين ، وإلا فلا يجتزى به فيهما يدفعها أن النقاء لكل شيء بحسبه ، فنقاء
الأحجار للسيرة والطريقة وحصول العسر والمشقة إزالة العين دون الأثر ، بخلاف الماء
، فإنه بإزالة الآثار كما في سائر النجاسات ، وما نقله من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يضر أثر الدم » فليس المراد به ما نحن فيه قطعا ، بل
المراد مالا يزيله الغسل من اللون ونحوه ، كالأثر في سؤال الكاظم ، عليهالسلام هذا مع ان الأصل
يقتضي نجاسة هذه الأجزاء وإيجاب إزالتها. لشمول اسم الكل لها ، والمعلوم من عفو
الشارع انما هو في المسح بالأحجار لمكان العسر والحرج ، بخلاف الماء ، فيبقى على
الأصل والقاعدة ، إذ لا عسر ولا حرج ، ويشير إليه أيضا قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] لعائشة : « مري
نساء المدينة يستنجين بالماء. ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي » فإن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويبالغن مع
التعليل مشعر بذلك ، أو يقال انا لا نلتزم طهارة تلك الأجزاء حال المسح بالأحجار ،
بل نقول : انه معفو عنها وعما يلاقيها مما يكون في اجتنابه عسر ما دامت على المحل
، أما لو ارتفع ذلك فإنها تنجس ما يلاقيها ، ولا ينافي ما ذكرنا من التحديد بزوال
العين ما وقع لبعضهم من التحديد بالنقاء كالخبر ، لما عرفت من أن النقاء في كل شيء
بحسبه ، كما سمعت ذلك في الرواية ، فالنقاء حينئذ متحد المعنى ، لكن مختلف بالنسبة
إلى ما يحصل به ، فان نقاء كل شيء بحسب حاله.
[١] المنتقى لابن
تيمية على هامش نيل الأوطار للشوكانى ج ١ ص ٨٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.