« استنجيت غسلت
موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر ، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من
أصله ، لأن الغسل بالماء يزيل الأثر ، والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة إذا التقطت
رطبها ، لأن المسح لا يقطع النجاسة ، بل يبقى أثرها » وهو ظاهر فيما قلناه ، لا
يقال ان ذلك مأخوذ في الغسل لسائر النجاسات ، فما الداعي إلى اشتراطه في المقام
وإيجاب إزالته ، بل هو مقتضى الأمر بغسل النجاسة ، إذ لا معنى لغسلها مع بقاء بعض
منها ، لأنا نقول هو أنه لما قام الإجماع على الاجتزاء بالمسح بالأحجار ، وظاهر
الأدلة حصول الطهارة بذلك ، ومن المعلوم بل ربما نقل الإجماع عليه أن المسح
بالأحجار لا يزيل هذه الأجزاء الصغار الدقاق ، بل لو كلف بإزالتها بها لكان فيه من
المشقة والعسر بل التعذر وإثارة الوسواس ما لا يخفى ، وهو مناف لحكمة مشروعية
التخفيف والتسهيل ، فقد يتخيل متخيل ان الاستنجاء بالماء حده المقدار الذي يزال
بالأحجار وذلك لحصول الطهارة بالمسح بها كما عرفت ، فلا يجب حينئذ إزالة الأثر ،
بل يكون معفوا عنه ، مؤيدا لذلك بأن الأخبار حدت مطلق الاستنجاء بمطلق النقاء
والإذهاب وبذلك اعترض بعضهم على ما ذكرنا من تفسير الأثر بالاجزاء ، قال : « لا
دليل على وجوب إزالتها ، بل يدل على عدمه الاستجمار ، للإجماع على أنه لا يزيله ،
إلا أن يقال انه لا يطهر ، بل يعفى عما بقي معه ، وهو خلاف نص التذكرة والمنتهى
والمعتبر وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] في الدم : « لا يضر أثره » وقول الكاظم عليهالسلام لأم ولد لأبيه
لما غسلت ثوبها من دم الحيض ولم يذهب أثره : « اصبغيه بمشق » قال : إلا أن يقال
بالوجوب إذا أمكن ».
وفي كشف اللثام
قلت : ولا يندفع به الاشكال ، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة ، وان لا يطهر
المحل وان عفي عما فيه ، ويلزم منه تنجيسه ما يلاقيه برطوبة ، قلت : لا مانع من
التزام طهارة هذه الأجزاء حال التمسح بالأحجار خاصة ، كما صرح