لتحصيل العلم بغسل
المأمور به سيما بالنسبة للتحديد العرضي ، لأن معرفته على التحقيق في غاية الإشكال
خصوصا للأعوام ، بل يكفي في إشكاله ما وقع بين العلماء كما سمعت ، فإذا أتى
بالزائد احتياطا فرغت ذمته يقينا ، إذ ليس عليه الوقوف على نفس الحد ، لكن يجب نية
غسل الوجه المأمور به شرعا ، أما لو أدخل بعض الزائد في النية على أنه مغسول أصلي
ابتداء لا في أثناء غسل العضو قوي القول بالفساد للتشريع ، ويكون قوله عليهالسلام : ( فان زاد عليه
لم يؤجر ) أي على وضوئه لفساده ، وفيه تعريض بوضوء العامة ، ويحتمل القول بالصحة ،
كما لعله يشعر به قوله عليهالسلام : ( لم يؤجر ) أيضا لمقابلته له بقوله عليهالسلام : ( إن نقص أثم )
وأولى منه في ذلك ما إذا نواه في الأثناء أو نوى غسل الوجه في الواقع ، ولكن كان
بزعمه ان المجموع وجه وإن كان زعما باطلا ، فتأمل جيدا.
ولا عبرة بالأنزع
الأصلع الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه فساوى بعض مقدم رأسه جبهته ، ولا بالأغم
المقابل للأول وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته ، فلا يجب على الأول غسل ذلك
المقدم ، كما أنه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة ، فيرجع كل منهما إلى
الغالب في أكثر الناس ، لانصراف التحديد اليه وإن كان في صدق اسم الوجه على الثاني
محل تأمل ، ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن
المتعارف لصدق اسم الوجه وحصول التحديد في المستوي.
ولا بمن تجاوزت
أصابعه العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة كما صرح به غير
المصنف أيضا من غير تردد ولا إشكال ، وكأنه لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب ،
والظاهر أنه كذلك ، لكن المراد بالرجوع إلى المستوي في عريض الوجه أو صغيره مع طول
الأصابع هو أن يفرض مثلا لعريض الوجه أصابع مناسبة على نحو أصابع المستوي لوجهه ،
وبمعناه انه يقدر في المستوي ويحدد