responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 147

لتحصيل العلم بغسل المأمور به سيما بالنسبة للتحديد العرضي ، لأن معرفته على التحقيق في غاية الإشكال خصوصا للأعوام ، بل يكفي في إشكاله ما وقع بين العلماء كما سمعت ، فإذا أتى بالزائد احتياطا فرغت ذمته يقينا ، إذ ليس عليه الوقوف على نفس الحد ، لكن يجب نية غسل الوجه المأمور به شرعا ، أما لو أدخل بعض الزائد في النية على أنه مغسول أصلي ابتداء لا في أثناء غسل العضو قوي القول بالفساد للتشريع ، ويكون قوله عليه‌السلام : ( فان زاد عليه لم يؤجر ) أي على وضوئه لفساده ، وفيه تعريض بوضوء العامة ، ويحتمل القول بالصحة ، كما لعله يشعر به قوله عليه‌السلام : ( لم يؤجر ) أيضا لمقابلته له بقوله عليه‌السلام : ( إن نقص أثم ) وأولى منه في ذلك ما إذا نواه في الأثناء أو نوى غسل الوجه في الواقع ، ولكن كان بزعمه ان المجموع وجه وإن كان زعما باطلا ، فتأمل جيدا.

ولا عبرة بالأنزع الأصلع الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه فساوى بعض مقدم رأسه جبهته ، ولا بالأغم المقابل للأول وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته ، فلا يجب على الأول غسل ذلك المقدم ، كما أنه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة ، فيرجع كل منهما إلى الغالب في أكثر الناس ، لانصراف التحديد اليه وإن كان في صدق اسم الوجه على الثاني محل تأمل ، ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف لصدق اسم الوجه وحصول التحديد في المستوي.

ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة كما صرح به غير المصنف أيضا من غير تردد ولا إشكال ، وكأنه لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب ، والظاهر أنه كذلك ، لكن المراد بالرجوع إلى المستوي في عريض الوجه أو صغيره مع طول الأصابع هو أن يفرض مثلا لعريض الوجه أصابع مناسبة على نحو أصابع المستوي لوجهه ، وبمعناه انه يقدر في المستوي ويحدد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست