responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 146

غسله ، وظاهرهم انه لا تناله الإصبعان ، وفي الدروس وجامع المقاصد وعن الذكرى أن غسله أحوط ، ولعله خروجا عن شبهة الخلاف ، فيكون لذلك مستحبا ، ولا ينافيه ما في المنتهى والتحرير أنه لا يستحب ، بل في الأخير انه يحرم ان اعتقده ، لأن الظاهر إرادة نفي الاستحباب الذاتي لا الاحتياطي.

ومما ذكرنا تعلم انه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار ، وأما العارض فقيل بدخوله كما اختاره الشهيدان ، بل قطع أولهما به كما عن ثانيهما نقل الإجماع عليه ، وعن أبي علي أن كلامه يعطي الدخول ، وذهب العلامة في المنتهى إلى خروجه ، وعنه في النهاية التفصيل بين ما شملته الإصبعان منه وما لم تشملاه منهما. قلت : لا ينبغي الإشكال في وجوب غسل الأسفل منه لتناول الإصبعين له ، وأما أعلاه فهما ينالان شيئا من عرضه ان قلنا بتسمية ذلك عارضا ولا يشملانه تماما قطعا ، وما في المدارك ـ من الإيراد على الاستدلال هنا بشمول الإصبعين بأن ذلك انما يعتبر في وسط التدوير من الوجه وإلا لوجب غسل ما تناولاه وان تجاوز وهو باطل إجماعا ـ مدفوع بأنه مناف لظاهر الرواية ، بل صريحها من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه ، كاندفاع ما أورده بأن المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية ، فيخرج المعلوم منه أنه ليس منه ، وأنت إذا أحطت خبرا بما قدمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلق بالمقام ، فلا حاجة إلى الإعادة ، وأما مواضع التحذيف على ما عرفت من تفسيرها فأدخلها بعضهم ، وأخرجها آخرون ، وليس ذلك من جهة شمول الإصبعين وعدمه ، بل لكونها منابت من القصاص أولا ، ولعل الأظهر دخولها ، لأنها كما عرفت منابت الشعر الخفيف ، والظاهر عدم دخولها في مسمى شعر الرأس ، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من النساء والمترفين ، مع تأيده بالاحتياط ، إذا عرفت ذلك كله ظهر لك ما ذكره البهائي في دائرته وما فيه ، لكن من المعلوم أنه يجب في جميع ما ذكرنا من الحد الطولي والعرضي إدخال بعض الزائد على المحدود من باب المقدمة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست