غسله ، وظاهرهم
انه لا تناله الإصبعان ، وفي الدروس وجامع المقاصد وعن الذكرى أن غسله أحوط ،
ولعله خروجا عن شبهة الخلاف ، فيكون لذلك مستحبا ، ولا ينافيه ما في المنتهى
والتحرير أنه لا يستحب ، بل في الأخير انه يحرم ان اعتقده ، لأن الظاهر إرادة نفي
الاستحباب الذاتي لا الاحتياطي.
ومما ذكرنا تعلم
انه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار ، وأما العارض فقيل
بدخوله كما اختاره الشهيدان ، بل قطع أولهما به كما عن ثانيهما نقل الإجماع عليه ،
وعن أبي علي أن كلامه يعطي الدخول ، وذهب العلامة في المنتهى إلى خروجه ، وعنه في
النهاية التفصيل بين ما شملته الإصبعان منه وما لم تشملاه منهما. قلت : لا ينبغي
الإشكال في وجوب غسل الأسفل منه لتناول الإصبعين له ، وأما أعلاه فهما ينالان شيئا
من عرضه ان قلنا بتسمية ذلك عارضا ولا يشملانه تماما قطعا ، وما في المدارك ـ من
الإيراد على الاستدلال هنا بشمول الإصبعين بأن ذلك انما يعتبر في وسط التدوير من
الوجه وإلا لوجب غسل ما تناولاه وان تجاوز وهو باطل إجماعا ـ مدفوع بأنه مناف
لظاهر الرواية ، بل صريحها من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه ، كاندفاع ما
أورده بأن المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية ، فيخرج المعلوم
منه أنه ليس منه ، وأنت إذا أحطت خبرا بما قدمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلق
بالمقام ، فلا حاجة إلى الإعادة ، وأما مواضع التحذيف على ما عرفت من تفسيرها
فأدخلها بعضهم ، وأخرجها آخرون ، وليس ذلك من جهة شمول الإصبعين وعدمه ، بل لكونها
منابت من القصاص أولا ، ولعل الأظهر دخولها ، لأنها كما عرفت منابت الشعر الخفيف ،
والظاهر عدم دخولها في مسمى شعر الرأس ، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف
الشعر فيها من النساء والمترفين ، مع تأيده بالاحتياط ، إذا عرفت ذلك كله ظهر لك
ما ذكره البهائي في دائرته وما فيه ، لكن من المعلوم أنه يجب في جميع ما ذكرنا من
الحد الطولي والعرضي إدخال بعض الزائد على المحدود من باب المقدمة