responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 92

اللثام اتفاقا للأصل والخبرين السابقين وغيرهما ، فما عن بعض القيود من عدم جواز الأخذ من وادي محسر في غير محله ، وأغرب منه ما عن المنتهى من أنه لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك ، وهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه تردد ، أقربه الإجزاء عملا بالعموم لكن من الحرم فلا يجوز من غيره ، لقول الصادق عليه‌السلام في حسن زرارة [١] : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك ، وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى » نعم عدا المساجد التي فيه كما في القواعد ومحكي الجامع ولكن قيل والقائل الأكثر على ما حكي عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف لخبر حنان [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » بل ليس في التهذيب « المسجد الحرام » قيل ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ، ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام ، لكن يمكن إرادة المثال في الخبر لغيرهما ، وإنما خصا لأنهما الفرد المتعارف ، بل يمكن حمل كلام الأصحاب المعلوم تبعية التعبير فيه له على ذلك أيضا ، بل قيل إن إخراج الحصى من المساجد منهي عنه ، وهو يقتضي الفساد ، وإن كان فيه أولا أن الذي تقدم سابقا في أحكامها كراهة الإخراج ، وثانيا أن حرمة الإخراج لا تقتضي حرمة الرمي إلا على مسألة الضد إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له ، كما أن وجوب عودها إليها أو الى غيرها من المساجد لا ينافيه الرمي المقتضي لالتباسها بغيرها بعد إمكان [٣] تعليمها بما لا تشتبه به. فالعمدة حينئذ ما عرفت :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست