responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 91

الموقفان العمرة ودم شاة ، ولا شي‌ء على المفرد سوى العمرة ، ولا ريب في ضعفه ، وإن كان هو أحوط.

وكيف كان فـ (يستحب ) له أي من فاته الحج الإقامة بمنى الى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها لما سمعته من صحيح معاوية السابق المحمول على ذلك بلا خلاف أجده فيه هنا ، وإن كان لهم كلام في فورية عمرة الإسلام المتعقبة للحج تسمعه في محله إن شاء الله كما أنك تسمع الكلام إن شاء الله في اعتبار طواف النساء في عمرة الإسلام المفردة ، أما هذه العمرة فلم أجد في شي‌ء من النصوص بل ولا الفتاوى التصريح بذكر طواف النساء فيها ، بل ظاهر النصوص المتعرضة لتفصيل أفعالها هنا خلافه ، ولعله الأقوى ، ولكن الأحوط الإتيان به ، والله العالم.

( خاتمة‌ )

إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى لرمي الجمار منه بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، لقول الصادق عليه‌السلام في حسن معاوية بن عمار [١] وربعي [٢] « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » وسأله عليه‌السلام أيضا [٣] زرارة « عن الحصى التي يرمى بها الجمار قال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى » ومنه يستفاد استحباب أخذها من منى بعد المشعر وإن لم أجد من نص عليه وهو سبعون حصاة كما ستعرف تفصيلها ، ولكن لو زاد على ذلك حذرا من سقوط بعضها ونحوه فلا بأس ولو أخذه من غيره جاز بلا خلاف ، بل في كشف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست