في الموقف :
ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم » وفي خبر أبي بصير [١] عنه عليهالسلام أيضا « إذا وقفت
بعرفات فاذن من الهضبات ، والهضبات هي الجبال ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أصحاب
الأراك لا حج لهم ، يعني الذين يقفون عند الأراك » الى غير ذلك من النصوص الدالة
على عدم الحج بعدم الوقوف فيها ولو بالوقوف في حدودها كالأراك ونحوه فضلا عن غيرها
، ولا ينافيه مرسل ابن فضال [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة » يعد كونه
مرسلا ، واحتماله إرادة معرفة وجوبه من السنة » بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد
وجوبه من قوله تعالى [٣]( فَإِذا أَفَضْتُمْ
مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) نعم قد عرفت
سابقا أن الركن مسماه ، والواجب الزائد إلى الغروب ، فلاحظ وتأمل ، هذا. وفي
القواعد الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري مع تركه
عمدا ، وهو كذلك بل هو صريح المصنف ، بل قيل يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب
والسرائر والنافع لإطلاق الأدلة السابقة.
وكيف كان فـ (من
تركه نسيانا تداركه ما دام وقته ) الاختياري أو الاضطراري باقيا ، ولو فاته ذلك أي
الوقوف بعرفة بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعر بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه في أعلى درجات الاستفاضة ، بل عن الانتصار
والمنتهى زيادة الإجماع المركب ، فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء
باختيارية إذا فات الوقوف بعرفات لعذر ، وفي صحيح معاوية بن عمار [٤] عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١٤.