responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 32

الاحتمالات المزبورة في المسائل السابقة مما لا ينطبق على المعروف من أصول الإمامية.

نعم بقي شي‌ء مهم تشتد الحاجة اليه ، وكأنه أولى من ذلك كله بالذكر ، وهو انه لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم ، فهل يصح للامامي الوقوف معهم ويجزي لأنه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره ، أو لا يجزي لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه ، كما يومي اليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه‌ النصوص [١] التي منها « لأن أفطر يوما ثم أقضيه أحب إلى من ان يضرب عنقي » لم أجد لهم كلاما في ذلك ، ولا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم للحرج ، واحتمال مثله في القضاء ، وقد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.

واما أحكامه فمسائل : الأولى مسمى الوقوف بعرفات من زوال يوم عرفة الذي هو اليوم المشهود أو الشاهد ركن في الحج على معنى ان من تركه عامدا فلا حج له كما هو ضابط الركنية في الحج عندهم ، بل هو مقتضى ما في بعض النسخ من تفريع ذلك بالفاء عليه ، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل نسبه غير واحد الى علماء الإسلام ، وفي‌ النبوي العامي [٢] « الحج عرفة » بل في كشف اللثام‌ في الأخبار ان الحج عرفة [٣] وفي‌ صحيح الحلبي [٤] عن الصادق عليه‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[٢] سنن البيهقي ج ٥ ص ١٧٣.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست