responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 229

على ذلك مستشهدا له بما سمعته من قول احمد ، وإن كان هو بعيدا ، مع ان الشاهد مقطوع أيضا ، فالعمدة حينئذ ما عرفت. والله العالم.

ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية المندوبة كما صرح به غير واحد ، لقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] : « يجزيه في الأضحية هديه » والصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٢] « يجزي الهدي عن الأضحية » وربما كان في لفظ الإجزاء اشعار أو ظهور فيما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل مضافا الى ما قيل من أن فيه فعل المعروف ونفع المساكين ، ثم ان ظاهر الصحيحين إجزاء مطلق الهدي عنها كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة خلافا للقواعد والدروس فقيداه كالمتن بالواجب ، بل في النافع وعن التلخيص والتبصرة التقييد بهدي التمتع ، ولعله لدعوى الانصراف ، ولكن فيها منع واضح ، كمنع احتمال إرادة النص على الأخفى من التقييد كما في كشف اللثام ، والله العالم.

ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فان اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، لخبر عبد الله بن عمر [٣] قال : « كنا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري الى أبي الحسن عليه‌السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه‌السلام اليه انظر الى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه » والظاهر كما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ الرقم ١٤٧٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست