responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 230

صرح به غير واحد أن المراد التصدق بقيمة منسوبة الى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا ، وان اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للأصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب والصحيح ، والله العالم.

ويستحب ان يكون التضحية بما يشتريه مثلا والمراد انه يكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل [١] عن أبي الحسن عليه‌السلام « قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر الي فرحمته ووقفت له ثم اني ذبحته ، فقال لي : ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه » بل في‌ مرسل الفقيه [٢] عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « لا تضحي بشي‌ء من الدواجن » وهو يقتضي كراهية الأعم من الأول ، إذ الدواجن جمع داجن ، وهي الشاة التي تألف البيوت كما عن الجوهري ، وعن القاموس دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي دجن ، وتسمى الدواجن رواجن أيضا ، قال في محكي القاموس : « رجن بالمكان رجونا اقام ، والإبل وغيرها ألفت ، ودابته حبسها في المنزل على العلف » والله العالم.

ويكره ان يأخذ شيئا من جلود الأضاحي لصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها » الظاهر فيها وفي إرادة المثال من جعلها جرابا ، فلا حرمة حينئذ في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست