ثالث [١] النحر الاعتدال
في القيام على معنى أن يقيم المصلي صلبه في صلاته ، ولكن لا مانع من إرادة الجميع
على ضرب من التجوز أو على نحو إرادة البطون مع الظواهر ، نعم هو فيها متوجه إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، وقد قيل إن وجوبه عليه من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم كما تسمعه في النبوي [٢] والى النصوص المستفيضة بل المتواترة حتى أن الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[٣] قال : « الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنة » والصادق عليهالسلام[٤] في جواب السؤال
عنها « هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل ما ترى في العيال؟
فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه » وسأله عليهالسلام أيضا عبد الله بن
سنان [٥] « عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه ولعياله؟ فقال : اما لنفسه فلا يدعه ،
واما لعياله إن شاء ترك »
ومن ذلك ظن
الإسكافي وجوبها ، لكنه شاذ لما عرفت من الإجماع على الندب ، مضافا الى النبوي [٦] « كتب على النحر
، ولم يكتب عليكم » فلا بأس بإرادته من لفظ الوجوب على معنى كونه مندوبا مؤكدا كما
في نظائر المقام ، بل لعله شائع خصوصا بعد قوله ، في الأول « وهي سنة » وإن كان
يحتمل لو لا ما عرفت إرادة الوجوب المستفاد من السنة ، قيل ومع ذلك فهو صريح في
الوجوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] كنز العمال ج ٣
ص ١٧ الرقم ٣٦ وفيه « الأضحى على فريضة وعليكم سنة ». (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٦] كنز العمال ج ٣
ص ١٧ الرقم ٣٦ وفيه « الأضحى على فريضة وعليكم سنة ».