responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 221

على الصغير ، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب في أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي مع انه نفى الوجوب عنه في الصحيح الآخر [١] وغيره ، ولكن قد يناقش بأن نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول عنهم صغير واحد ، وليس فيه تصريح به وإن كان السؤال يعمه ، إلا أن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاص ، فيتقدم عليه ، بل من المعلوم أن التخصيص أرجح من المجاز عند التعارض ، خصوصا مع اقتضاء ارتكاب المجاز في الواجب بحمله على المستحب مساواة الصغير والكبير فيه ، والحال أن مجموع الاخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب فيه فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب ، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو خلاف التحقيق ، فالأظهر في الجواب ما عرفت.

بل لا يخفى على العارف بلسانهم عليهم‌السلام وبما يلحنونه له من القول ظهور هذه النصوص في الندب المؤكد سيما بعد ملاحظة غيرها من النصوص نحو‌ ما أرسله في الفقيه [٢] من انه « ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكبشين ذبح واحدا بيده وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر فقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي » قال [٣] : « وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل سنة بكبش ، يذبحه ويقول : بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين الآية ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست