في العمرة بدنة
فأين انحرها؟ قال بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا وتصدق بثلث واهد
ثلثا » وفي صحيح سيف التمار [١] عنه عليهالسلام « ان سعد ابن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقي أبا جعفر عليهالسلام فسأله كيف نصنع
به؟ فقال أطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ،
فقلت : المساكين هم السؤال فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه
من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع ، يعتريك
فلم يسألك » ولم يقيد المصنف والفاضل الأكل بالثلث ، لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي
فيه المسمى ، ولذا نطقت الاخبار [٢] بان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بأن يؤخذ من كل بدنة من بدنة جذوة فطبخت وأكل هو وأمير
المؤمنين عليهماالسلام وحسيا المرق ، ولعل الأمر بالثلث في الخبر الأول محمول على إرادة أكل أهله
معه أو من يقوم مقامهم ، وعن ابن إدريس التصريح بوجوب الثلاثة كما في هدي التمتع
لما مر من الدليل ، وفي كشف اللثام وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الأمرين ،
والمصنف يحتمل أن يقول بالوجوب ، وانما ذكر الاستحباب بناء عليه في هدي التمتع ،
ولم يتبعه حينئذ بالوجوب اكتفاء بما قدم ، وان لا يقول إلا بالاستحباب بناء على أن
أصل هذا الهدي الاستحباب وإن تعين بالسوق للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحوه ، بل
قد سمعت عن المختلف انه لم يوجب الذبح ، وقال : قد حصل الامتثال بالسوق بعد
الإشعار أو التقليد ، قلت : ويأتي مثله في عبارة المصنف.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ وفيه « قال
أبو عبد الله عليهالسلام
: إن سعيد بن عبد الملك » وهو سهو فان الموجود في التهذيب ج ٥ ص ٢٢٣ الرقم ٧٥٣ «
إن سعد بن عبد الملك ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ و ١١ و ٢١.