responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 217

في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال بمكة ، قلت : فأي شي‌ء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا وتصدق بثلث واهد ثلثا » وفي‌ صحيح سيف التمار [١] عنه عليه‌السلام « ان سعد ابن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقي أبا جعفر عليه‌السلام فسأله كيف نصنع به؟ فقال أطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع ، يعتريك فلم يسألك » ولم يقيد المصنف والفاضل الأكل بالثلث ، لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى ، ولذا نطقت الاخبار [٢] بان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأن يؤخذ من كل بدنة من بدنة جذوة فطبخت وأكل هو وأمير المؤمنين عليهما‌السلام وحسيا المرق ، ولعل الأمر بالثلث في الخبر الأول محمول على إرادة أكل أهله معه أو من يقوم مقامهم ، وعن ابن إدريس التصريح بوجوب الثلاثة كما في هدي التمتع لما مر من الدليل ، وفي كشف اللثام وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الأمرين ، والمصنف يحتمل أن يقول بالوجوب ، وانما ذكر الاستحباب بناء عليه في هدي التمتع ، ولم يتبعه حينئذ بالوجوب اكتفاء بما قدم ، وان لا يقول إلا بالاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدي الاستحباب وإن تعين بالسوق للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحوه ، بل قد سمعت عن المختلف انه لم يوجب الذبح ، وقال : قد حصل الامتثال بالسوق بعد الإشعار أو التقليد ، قلت : ويأتي مثله في عبارة المصنف.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ وفيه‌ « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن سعيد بن عبد الملك » وهو سهو فان الموجود في التهذيب ج ٥ ص ٢٢٣ الرقم ٧٥٣ « إن سعد بن عبد الملك ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ و ١١ و ٢١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست