responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 216

والاحتياط » بل وما عن الخلاف « من أن ما يجب من الدماء بالنذر إن قيده ببلدة أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر ، وإلا لم ينحر إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للإجماع » بل عن بعض أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ـ يظهر الوجه في الحكم في الثاني وإن توقف فيه جماعة من متأخري المتأخرين مستوجهين النحر حيث شاء للأصل والإطلاق الذين لا يخرج عنهما بالخبر المزبور بعد ضعفه ولكن فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.

نعم لو لم يكن المنذور بدنة أو هديا أو نحو ذلك مما هو ظاهر كون المراد مكة اتجه حينئذ التخيير بين سائر الأمكنة ، وما سمعته من إجماع الخلاف يمكن تنزيله على إرادة نذر الهدي أو البدن أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في إرادة مكة ، بل ربما قيل بعدم صحة نذر الهدي الى غيرهما أو نحره في غيرهما ، وان كان فيه أن الهدي وان كان اسما لما ينحر فيهما لكن قد عرفت ان التصريح بغير المكان قرينة على إرادة غير ذلك من الهدي ، فالتحقيق حينئذ ملاحظة مصداق عنوان النذر مثلا مع عدم القرينة فضلا عن التصريح ، وإلا أتبعا ، وبذلك يظهر لك عدم مخالفة المسألة للأصول بعد ما عرفت من كون الهدي اسما للنحر والذبح في المكان المخصوص ، وكذا البدن ، أما مع إطلاق نذر الذبح والنحر فلا إشكال في الاجتزاء بأي مكان شاء مع فرض عدم انصراف للإطلاق إلى فرد ، والله العالم.

ويستحب كما في القواعد ان يأكل من هدي السياق غير الواجب من كفارة أو نذر للصدقة وان يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع‌ للموثق عن شعيب العقرقوفي [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سقت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست