responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 59

المنع ، لحسن الحلبي [١] « سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم » لكن الأولى حمله على الكراهة ، لقوة إطلاق ما دل على جوازه ، بل في‌ موثق إسحاق بن عمار [٢] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شي‌ء فقال : لا » بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شي‌ء ، لا النهي عن الطواف ، خصوصا بعد‌ خبر عبد الحميد بن سعد [٣] عن أبي الحسن عليه‌السلام « سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه » هذا.

وأما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص نصوص حجة الوداع [٤] وخبر زرارة [٥] سأل أبا جعفر عليه‌السلام « عن المفرد للحج يقدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤ مع الاختلاف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢ والباب ١٣ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ عن عبد الحميد ابن سعيد كما في التهذيب ج ٥ ص ١٦٩ ـ الرقم ٥٦٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ و ١٣ و ٢٤ و ٣٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢ وفيه « فقال : سواء » كما في التهذيب ج ٥ ص ٤٥ و ١٣١ والكافي ج ٤ ص ٤٥٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست