responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 58

لضعفها عن الاشعار ، وفي‌ صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « كان الناس يقلدون البقر والغنم ، وانما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط أو بسير » وعن ابن زهرة يعلق عليه نعلا أو مزادة ، وعن المنتهى والتذكرة نعلا صلى فيها أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما ، ولعله للخبر المزبور ، ولكن في الدلالة نظر ، والأمر سهل بعد كون التقليد من أصله مندوبا كالاشعار للاتفاق كما في كشف اللثام على عدم وجوب شي‌ء منهما ، والله العالم.

ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأرادا الطواف المندوب قبل الوقوف بعرفات جاز لهما بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الإيضاح ، بل فيه أيضا ، ولعله مثله الواجب بنذر وشبهه ، قلت : وكان الوجه في ذلك إطلاق ما دل [٢] على رجحانه‌ وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « الطواف بالبيت صلاة » وغيره ، وهو المراد مما في المدارك من الاستدلال عليه بالأصل السالم عن المعارض ، وفي الحدائق الاستدلال عليه أيضا بحسن معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام سأله « عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية » ولا بأس به وإن كان خاصا ببعض صور المدعى.

بل لا يبعد ذلك أيضا في المتمتع إذا أحرم بالحج ، وإن قيل إن الأشهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الطواف.

[٣] سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠ ـ الرقم ٢٠٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست