responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 55

يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد كما حكاه العلامة في التذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا ، بل لعل ذلك من معلومات مذهب الإمامية ، ومن هنا قيل ان مراد ابن أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما وإن كان الإحرام بالعمرة ؛ وإن كان هو أيضا كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين الأخيرين والله العالم.

وعلى كل حال فيتخير القارن في عقد إحرامه بالتلبية والاشعار والتقليد وفاقا للمحكي عن الأكثر ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [١] : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » وفي‌ خبر جميل [٢] « ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام ، وهي بمنزلة التلبية » ونحوه صحيح حريز [٣] عنه عليه‌السلام أيضا ، وفي‌ صحيح عمر بن يزيد [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » خلافا للمحكي عن السيد وابن إدريس فلم يعقدا الإحرام إلا بالتلبية للاحتياط للإجماع عليها دون غيرها والتأسي ، فإنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبى بالاتفاق مع‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] : « خذوا عني مناسككم » ولكنه يعطي الوجوب لا توقف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠ وليس فيه‌ « وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » وانما هو مذكور في صحيح عمر بن يزيد كما ذكره في الجواهر.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢١.

[٥] تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست