responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 54

عمرة ، ولا يدرون ما المتعة » وهما كالصريحين خصوصا أولهما في أنه لبى بالحج مفردا له عن العمرة ، ولا ينافي ذلك ظهور نصوص حجه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عدم اعتماره في تلك الحجة ، فإنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعتمر عمرا متفرقة ، وحينئذ فما فعله من الطواف والسعي حين قدومه ليس هو إلا للحج إلا أنه أمر غيره بالإحلال وجعل ما فعلوه للحج عمرة ، وبقي هو على إحرامه ، لأنه لم يكن يسوغ له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله.

وأما خبر العلل [١] فهو ـ بعد الغض عن بعض ما في متنه مما يدل على كونه من غير الامام ـ يمكن حمله على إرادة جمع الله الحج والعمرة ولو لأمته لا له نفسه ، ضرورة صراحة النصوص الواردة في حجه أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يطف في البيت طوافين غير طواف النساء كما هو مقتضى الجمع بين الحج والعمرة ، بل لعل التأمل في مجموع الخبر المزبور يقتضي ظهوره فيما ذكرناه أو صراحته ، وأما المرسل المزبور فالمراد منه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قد أهل بحج التمتع الذي هو في الحقيقة حجة وعمرة ، وأنكر عليه عثمان باعتبار مخالفته لرأي عمر ، وليس المراد أنه عليه‌السلام أحرم لهما كما يصنعه العامة ، وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير ذلك ، ولكن أحسن ما يقال فيه أن « بين » الأولى فيه متعلقة بنسك ، فيكون المعنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لا يفضل عليه إلا بسياق الهدي ، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة عليه ، وقوله عليه‌السلام فيه بعد : « أيما رجل » إلى آخره يراد به أنه لا يصلح القران بجمع الحج والعمرة ، إذ ليس القران إلا أن‌


[١] العلل ج ٢ ص ١٠٠ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست