عمرة ، ولا يدرون
ما المتعة » وهما كالصريحين خصوصا أولهما في أنه لبى بالحج مفردا له عن العمرة ،
ولا ينافي ذلك ظهور نصوص حجه صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدم اعتماره في تلك الحجة ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعتمر عمرا
متفرقة ، وحينئذ فما فعله من الطواف والسعي حين قدومه ليس هو إلا للحج إلا أنه أمر
غيره بالإحلال وجعل ما فعلوه للحج عمرة ، وبقي هو على إحرامه ، لأنه لم يكن يسوغ
له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله.
وأما خبر العلل [١] فهو ـ بعد الغض
عن بعض ما في متنه مما يدل على كونه من غير الامام ـ يمكن حمله على إرادة جمع الله
الحج والعمرة ولو لأمته لا له نفسه ، ضرورة صراحة النصوص الواردة في حجه أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يطف في البيت
طوافين غير طواف النساء كما هو مقتضى الجمع بين الحج والعمرة ، بل لعل التأمل في
مجموع الخبر المزبور يقتضي ظهوره فيما ذكرناه أو صراحته ، وأما المرسل المزبور
فالمراد منه أن أمير المؤمنين عليهالسلام قد أهل بحج التمتع الذي هو في الحقيقة حجة وعمرة ، وأنكر
عليه عثمان باعتبار مخالفته لرأي عمر ، وليس المراد أنه عليهالسلام أحرم لهما كما
يصنعه العامة ، وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن
لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير ذلك ،
ولكن أحسن ما يقال فيه أن « بين » الأولى فيه متعلقة بنسك ، فيكون المعنى أن الذي
يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لا يفضل عليه إلا بسياق
الهدي ، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة عليه ، وقوله عليهالسلام فيه بعد : « أيما رجل » إلى آخره يراد به أنه لا يصلح
القران بجمع الحج والعمرة ، إذ ليس القران إلا أن