responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 444

بجواز أن لا يكون السؤال عن المتمتع ، بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه على أن يعود ضمير « فإنه » الى الرجل ونحوه ، بل قيل يجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها ، فاما أن يكون عليه‌السلام اعرض عن الجواب أو أجاب بأن له الإحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان أبوه عليه‌السلام أحرم بحج أو أحرم عليه‌السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره ، فعبر عنها بالحج اوله الإحرام بحج التمتع وإن كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القران ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا احتمال كون المراد السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة إما في غير شهر عمرته أو مطلقا ، فأجاب بأن أباه عليه‌السلام رجع في شهر خروجه محرما ، فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة ، وإن كان عليه‌السلام أحرم بالحج ، وعلى كل حال فالخبر دال بالمفهوم على المطلوب الذي هو جواز الدخول حلالا إذا كان قد رجع قبل مضي شهر من إحرام عمرته الاولى ، وكأن الوجه في تخصيص ذلك بإحرام العمرة ما ذكره في كشف اللثام من أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضي شهر ، فالصواب القصر عليه كما في الجامع ، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة ، وان لم يمض شهر ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس ، واستحسنه في الرياض قال : ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر ، وفيه أولا أنه ينبغي حينئذ الاقتصار على إحرام عمرة التمتع أيضا ، لأنه الذي دل عليه الخبران المزبوران ، وثانيا أن الدليل غير منحصر فيهما ، ففي‌ مرسل حفص وابان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يخرج في الحاجة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست