المدينة أو نحوها
بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير
إحرام؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ،
قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال : الأخيرة هي عمرته ،
وهي المحتبس التي وصلت بحجته » بناء على إرادة شهر العمرة من قوله : « في شهره »
بل وموثق إسحاق [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى
المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في
غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قال : فإنه دخل
في الشهر الذي خرج فيه ، فقال : كان أبي عليهالسلام مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات
عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » لأن مفهومه أن لا يرجع بعمرة
إن كان في شهر العمرة وقد عرفت أن الإحرام بحج التمتع انما يكون بمكة ، فلم يبق
إلا ان يدخل محلا ، ولا ينافي ذلك السؤال الثاني ، لأنه عن الدخول في شهر الخروج
الذي قد يشكل بأن حج التمتع ميقاته من مكة ، ولكن قد يدفع بإرادة العمرة من الحج
فيه بناء على جواز عمرتين في شهر ، أو بإرادة التعبد هنا بالإحرام به من غيرها ثم
تجديده بها كما أشار إليه في الدروس ، قال : ولو رجع في شهره دخلها محلا ، فإن
أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي [٢] عن الصادق عليهالسلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها ، وفي
التذكرة « لو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن
يدخلها محرما بالحج ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم » إلى آخره ، أو
بالعدول إلى الافراد أو القران ، أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٨.