في المنتهى بأن
السيد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته ، وإذا لم يجب عليهم حج الإسلام
لذلك فعدم وجوب الإحرام لذلك اولى ، ونفي البأس عنه في المدارك ، مع انه كما ترى
لا يرجع إلى حاصل صالح لتخصيص الأدلة المزبورة ، كاستثنائه البريد أيضا ، لكن قال
على إشكال ، ولعله لأنه أجير لعمل قد ينافيه الإحرام مع سبق حق المستأجر ، وفيه أن
مقتضى العموم استثناؤه كالصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية عليه ، وكون العبد لا
يقدر على شيء من دون إذن مولاه انما هو في غير الواجبات الشرعية ، وعلى ذلك
فالمتجه صحة إحرامه للدخول وان لم يأذن له مولاه ، بل وإن كان آبقا ، ولا ينافي
ذلك ما تقدم من توقف صحة إحرام العبد على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض ،
وقد يقال في مثل الآبق الداخل مكة بعدم صحة إحرامه وإن كلف به ، لأنه هو الذي أوقع
نفسه في ذلك ، وهو غير مفروض البحث الذي هو أمر السيد له بالدخول محلا ، فتأمل
جيدا ، والله العالم.
وكيف كان ففي
المتن والقواعد ومحكي الجامع وجب ذلك إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر قيل
اي من عمرته ، ولعله لإطلاق ما دل [١] على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين ، ول حسن حماد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من دخل
مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى
عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على
إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ،
قلت : فان جهل فخرج الى