responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 410

نعم لا بأس به » وإن كان يمكن حمله على الضرورة ، إلا أنه يكفي في الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الإدماء إلا ما تسمعه إن شاء الله ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.

وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في الجواز مع الضرورة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم الفدية معها ، مضافا إلى الأصل والنصوص السابقة ، بل الظاهر عدم الفدية مع الاختيار على الحرمة ، للأصل بعد خلو النصوص المذكورة في مقام البيان ، لكن في الدروس وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمي مد طعام مسكين ، قلت : لا ريب في أنه أحوط وإن لم يحضرني دليله بالخصوص ، نعم في‌ المرسل [١] « أن مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليك فيها شي‌ء ، محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما » واليه أشار في الدروس قال : الثالث والعشرون قلع الضرس ، وفيه دم ، والرواية مقطوعة ، وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس مع الحاجة ولم يوجبا شيئا ، وظاهره التردد في الفدية لا في الحرمة ، لكن قد عرفت الحال فيه ولعله بناء على حرمة مطلق إخراج الدم ، قال فيها : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل [٢] وقال في المبسوط : « لا يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد » وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره وهو في صحيح حريز ، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس ، وتبعه عليه في المسالك وغيرها ، ولكن قد عرفت عدم دليل على العموم ، اللهم إلا أن يكون قد فهم من ذلك المثال لمطلق الإدماء ، خصوصا بعد ملاحظة ما في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست