عليهالسلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي » ولكن في خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن
المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي » بناء على إشعاره
بالكراهة ، مضافا إلى صحيح معاوية ابن عمار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يستاك قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك قال :
نعم هو من السنة » بل وصحيحه الآخر [٣] سأله عليهالسلام « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال : لا بأس
به » وموثق عمار [٤] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكه ،
وإن سال منه الدم فلا بأس ».
ولعله لذا مضافا
إلى الأصل كانت الكراهة فيهما أظهر عند المصنف كما عن الجمل والعقود والوسيلة ،
لكن فيه أن موثق الجرب ظاهر في الضرورة بناء على انسياقها من الأذية فيه ، فيبقى
ما دل على حرمة الحك مع الإدماء بلا معارض ، وصحيح السواك متروك الظاهر ، لدلالته
على أنه من السنة مطلقا حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للإجماع على
الكراهة ، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء ، وحينئذ يبقى ما دل
على المنع بلا معارض ، نعم قد يقال إن مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت
كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة ، مضافا إلى خبر الصيقل [٥] أنه سأل أبا عبد
الله عليهالسلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.