responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 368

لكن قد يتوقف في الصؤاب الذي هو بيض القمل باعتبار أنه ليس دابة ، اللهم إلا أن يقال إنه من التابع للقمل في كونه من الجسد.

نعم يقوى عدم كون البرغوث منها ، خلافا لبعضهم ، وعن القاضي حرمة قتله والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم ، وجوزه في غيره ، وعن ابن زهرة يحرم عليه أن يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، وعن ابن سعيد لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ، ولا بأس به في الحل ، مع إطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ولعل الأقوى حل قتله مع قصده إياه أو إيذائه له كما دل عليه‌ خبر زرارة [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراده قال : نعم » وعن نسخة « إذا رآه » والصحيح [٢] المروي عن آخر السرائر « عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا آذاه قال : نعم » أما إذا لم يؤذه فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم قتله ، وخصوصا إذا كان في الحرم ، للعموم في الصحيح السابق الذي لا يقاومه المرسل المزبور على وجه يخصص به.

وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز نقله اي هوام الجسد من القمل ونحوه من مكان إلى آخر من جسده مساو للأول أو أحرز منه ، للأصل وقول الصادق عليه‌السلام في الصحيح [٣] : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، فإذا أراد أن يحوله من مكان إلى مكان فلا يضره » بل مقتضى إطلاقه عدم اشتراط كون المنقول اليه كالمنقول عنه أو أحرز كما صرح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست