أيضا ينبغي تخصيص
الآخر والمرسل بغير المحرم ، خصوصا بعد معلومية شذوذ خلاف ابن حمزة الذي قد سمعت
اشتراطه الجواز بما إذا كان على البدن ، مع أن مقتضى النصوص المزبورة الجواز مطلقا
فهي أيضا شاذة لا عامل بها على إطلاقها كما أن قوله : « شاذ » لا مستند له بخصوصه
، والأولوية المزبورة واضحة الوجه ضرورة عدم النهي عن الإلقاء إلا للتعريض لتلفها
، أو لاقتضائه الترفه أو لنحو ذلك مما هو متحقق في القتل ، ولا ينافيها الفرق في
الكفارة إن قلنا به ، كوضوح منع المعارضة المزبورة ، خصوصا بعد ظهور اتفاق الأصحاب
على حرمة الإلقاء ، بل عن ابن زهرة نفي الخلاف عنه ، مضافا إلى النصوص السابقة
المصرحة بذلك وبوجوب الفداء ، والآتية على وجه لا يعارضها الخبر المزبور المحتمل
لصورة الإيذاء ، بل قيل يمكن أن يكون ألفوها بالفاء من الألفة أي لا تلقوها وإن
كان بعيدا ، ودعوى ظهور كون المستثنى منه بجنس المستثنى على وجه يقتضي تخصيص العام
واضحة المنع أيضا خصوصا بعد ما عرفت من إطلاق الدابة في الصحيح الآخر على ما يشمل القمل
، والخلاف للعامة لا يجدي في مقابلة عمل الخاصة.
وبذلك يظهر لك
حرمة قتل القمل وإلقائه ، واقتصار جماعة من القدماء على الثاني لا يقتضي إباحتهم
الأول ، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه ، بل الظاهر إلحاق غيره به لمفهوم صحيح زرارة
السابق وغيره في القتل ، أما الإلقاء فقد يشكل إن لم يفهم بالفحوى منه بما تسمعه
من النص الصريح في جوازه عموما [١] في الدواب وخصوصا [٢] في بعضها ، اللهم إلا ان يقال إن حرمة إلقاء القمل لأنها
من الجسد كما تسمع التصريح به في صحيح معاوية [٣] وغيره ، وغالب هوام الجسد كذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.