أشعث أغبر ، بل
لعل ما عن النهاية والسرائر من انه لا يجوز قتل شيء من الدواب يشملها أيضا ، وكذا
ما عن الكافي « ان مما يجتنبه المحرم قتل شيء من الحيوان عدا الحية والعقرب
والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه » بل عن المبسوط « لا يجوز له قتل شيء من
القمل والبراغيث وما أشبههما » ولكن مع ذلك كله جوز ابن حمزة قتل القمل إذا كان
على البدن مع تحريم إلقائه عنه ، ولعله للأصل وصحيح معاوية [١] سأل الصادق عليهالسلام « ما تقول في
محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها » بناء
على إرادة الكراهة من قوله : « لا ينبغي » فيه ، مضافا إلى عموم لا شيء فيه
للعقاب أيضا ، وصحيحه الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » ومرسل ابن
فضال [٣] « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » بعد منع أولوية القتل من
الإلقاء المصرح به في النصوص المزبورة ، وعلى تقديرها فهي معارضة بالنصوص المزبورة
التي مقتضاها جواز الإلقاء بطريق اولى ، خصوصا بعد ما في خبر مرة مولى خالد [٤] انه سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يلقي
القملة فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة » وظهور الصحيح الأخير في
كون المستثنى منه من جنس المستثنى ، فلا يشمل محل النزاع ، كل ذلك مضافا إلى
موافقة نصوص الحرمة للعامة بخلاف نصوص الجواز.
وفيه أن الأصل
مقطوع بظاهر خبر أبي الجارود وصحيح زرارة المنجبر سند أولهما بما عرفت ، بل لهما
يتعين حمل « لا ينبغي » في الصحيح الأول على إرادة الحرمة ، وإرادة عدم الكفارة من
لا شيء فيه بناء على استحبابها ، كما ان لهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.