responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 366

أشعث أغبر ، بل لعل ما عن النهاية والسرائر من انه لا يجوز قتل شي‌ء من الدواب يشملها أيضا ، وكذا ما عن الكافي « ان مما يجتنبه المحرم قتل شي‌ء من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه » بل عن المبسوط « لا يجوز له قتل شي‌ء من القمل والبراغيث وما أشبههما » ولكن مع ذلك كله جوز ابن حمزة قتل القمل إذا كان على البدن مع تحريم إلقائه عنه ، ولعله للأصل وصحيح معاوية [١] سأل الصادق عليه‌السلام « ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شي‌ء عليه في القمل ، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها » بناء على إرادة الكراهة من قوله : « لا ينبغي » فيه ، مضافا إلى عموم لا شي‌ء فيه للعقاب أيضا ، وصحيحه الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » ومرسل ابن فضال [٣] « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » بعد منع أولوية القتل من الإلقاء المصرح به في النصوص المزبورة ، وعلى تقديرها فهي معارضة بالنصوص المزبورة التي مقتضاها جواز الإلقاء بطريق اولى ، خصوصا بعد ما في‌ خبر مرة مولى خالد [٤] انه سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يلقي القملة فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة » وظهور الصحيح الأخير في كون المستثنى منه من جنس المستثنى ، فلا يشمل محل النزاع ، كل ذلك مضافا إلى موافقة نصوص الحرمة للعامة بخلاف نصوص الجواز.

وفيه أن الأصل مقطوع بظاهر خبر أبي الجارود وصحيح زرارة المنجبر سند أولهما بما عرفت ، بل لهما يتعين حمل « لا ينبغي » في الصحيح الأول على إرادة الحرمة ، وإرادة عدم الكفارة من لا شي‌ء فيه بناء على استحبابها ، كما ان لهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست