responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 328

حكمه ، فقال الشيخ : إنه غير محرم ، ولا تتعلق به كفارة ، واستقرب العلامة في التحرير تحريمه ، والظاهر كونه من الرياحين التي ستعرف الكلام فيها ، الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب الفاضل أيضا حرمته ، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ، فكذا في أصله ، وفي محكي المبسوط الطيب على ضربين أحدهما تجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس ، والضرب الآخر على ثلاثة أضرب ، أولها ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب مثل الورد والياسمين والجبزي ( والخبزي خ ل ) والكازي والنيلوفر ، فهذا يكره ، ولا يتعلق باستعماله كفارة إلا ان يتخذ منه الأدهان الطيبة ، فيدهن بها ، فيتعلق بها كفارة ، وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكا والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد ونحو ذلك ، وكل ذلك لا تتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف ، وكذلك حكم أنوارها وأورادها ، وكذلك ما يعتصر منها من الماء ، والاولى تجنب ذلك للمحرم ، الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي ، ولا تتعلق به كفارة ، ويكره استعماله ، وفيه خلاف ، وهو نحو ما سمعته من التذكرة إلا ما عرفت من الحرمة في مثل الورد.

وعلى كل حال فلا يخفى عليك عدم عد شي‌ء منها من الطيب عرفا ، كما أن الرياحين أيضا كذلك وإن كان قد يظهر من استثناء محكي المصباح ومختصره الفواكه من الطيب وكذا الإرشاد والتلخيص مع زيادة الرياحين دخولها في الطيب ، إلا أنه في غير محله ، ويمكن إرادة المنقطع من الاستثناء.

وحينئذ يتخلص من ذلك كله أن ما كان من الطيب من الأدهان لا إشكال‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست