في حرمته على
المحرم كما عرفت وتعرف ، كما أن الأقوى حرمة مطلق الطيب من غيرها كالمسك والعنبر
والعود والزعفران وقصب الذريرة وغيرها مما هو طيب عرفا ويتطيب به عادة ولو للطعام
، كالزعفران الذي يمكن كونه في القديم يتطيب به ، خصوصا الأربعة ، وخصوصا العود
منها ، وخصوصا الكافور ، وأما غيره مما هو طيب الرائحة وليس من الطيب عرفا فقد
عرفت إباحة ما كان منه طعاما كالتفاح والسفرجل والأترج ونحوها ، وكذا ما كان نبتا
بريا طيب الرائحة كالشيح والقيصوم ونحوهما ، خصوصا بعد اندراجها في الرياحين وقلنا
بالجواز فيها ، وأما غير ذلك مما هو طيب الرائحة وليس طعاما ولا ريحانا ولا مثل
الشيح والقيصوم فالظاهر جوازه أيضا للأصل وغيره ، كصحيح العلاء [١] سأل الصادق عليهالسلام « انه حلق وذبح أيطلي
رأسه بالحناء وهو متمتع؟ قال : نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب » وسأله عليهالسلام ابن سنان [٢] في الصحيح « عن
الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس » وفي
مرسل الصدوق [٣] « انه يجوز أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره المسك
وضربه ، إن الحناء ليس بطيب » بل خبر عمار [٤] المتقدم كالصريح في أن المحرم الطيب لا مطلق ذي الرائحة
الطيبة التي قد يعسر اجتنابها أوقات الربيع في الحرم وغيره ، وخصوصا الرياحين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٥ إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٢
الرقم ١٥٠٣ « السك » بالضم بدل « المسك » وهو نوع من الطيب.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.