responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 329

في حرمته على المحرم كما عرفت وتعرف ، كما أن الأقوى حرمة مطلق الطيب من غيرها كالمسك والعنبر والعود والزعفران وقصب الذريرة وغيرها مما هو طيب عرفا ويتطيب به عادة ولو للطعام ، كالزعفران الذي يمكن كونه في القديم يتطيب به ، خصوصا الأربعة ، وخصوصا العود منها ، وخصوصا الكافور ، وأما غيره مما هو طيب الرائحة وليس من الطيب عرفا فقد عرفت إباحة ما كان منه طعاما كالتفاح والسفرجل والأترج ونحوها ، وكذا ما كان نبتا بريا طيب الرائحة كالشيح والقيصوم ونحوهما ، خصوصا بعد اندراجها في الرياحين وقلنا بالجواز فيها ، وأما غير ذلك مما هو طيب الرائحة وليس طعاما ولا ريحانا ولا مثل الشيح والقيصوم فالظاهر جوازه أيضا للأصل وغيره ، كصحيح العلاء [١] سأل الصادق عليه‌السلام « انه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع؟ قال : نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب » وسأله عليه‌السلام ابن سنان [٢] في الصحيح « عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس » وفي مرسل الصدوق [٣] « انه يجوز أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره المسك وضربه ، إن الحناء ليس بطيب » بل خبر عمار [٤] المتقدم كالصريح في أن المحرم الطيب لا مطلق ذي الرائحة الطيبة التي قد يعسر اجتنابها أوقات الربيع في الحرم وغيره ، وخصوصا الرياحين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٥ إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٢ الرقم ١٥٠٣ « السك » بالضم بدل « المسك » وهو نوع من الطيب.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست