الكعبة ، وخلوق
القبر يكون في ثوب الإحرام فقال : لا بأس بهما ، هما طهوران » وخبر سماعة [١] سأله عليهالسلام أيضا « عن الرجل
يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال : لا بأس وهو طهور ، فلا تتقه ان يصيبك » بل
في التذكرة والمنتهى جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر حملا على الخلوق ، ولكن في
الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم ، وإن كنا لم
نتحققه ، بل في كشف اللثام الذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي ، ثم قال
فيه أيضا : وأجاد صاحب المسالك حيث حرم غير الخلوق إذا طيبت به الكعبة بالتجمير أو
غيره اقتصارا على المنصوص ، قال : لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ ،
وانما يحرم الشم ، ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب ، فإنه يحرم ،
وفيه ان زعفرانها منصوص ، بل يشم منه ومن غيره ـ خصوصا نفي البأس عن الريح الطيبة
بين الصفا والمروة الذي سمعته ـ ان مطلق ما يطيب به الكعبة بالتجمير وغيره لا بأس
به ، ولعله لعسر تجنبه أو منافاة القبض على الأنف لاحترامها بل لعل الاذن في ذلك
فيها مع عدم الأمر بالاجتناب والإمساك على الأنف والتحفظ عن إصابة الثياب ظاهر في
عدم البأس ، بل لعل قوله عليهالسلام : هو طهور مع إشعاره بالتعليل يشم منه انه من التطهير الذي
أمر الله تعالى به إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام للطائفين وغيرهم ، وليس استثناء الجلوس عندها وفيها بخلاف
الجلوس في سوق العطارين والمتطيب بأولى مما ذكرناه ، وما ذكره من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.