المعارض ، ضرورة
توقف ذلك على رجحانه على احتمال الحرمة منها ، وتأويل المعارض بما ستعرف إن شاء
الله : بل هو أرجح من وجوه كما تسمع إن شاء الله واشتمال صحيح حريز على الريحان
بعد تسليم كراهته لا ينافي الحرمة في الطيب ، خصوصا بعد استقلاله بنهي آخر بناء
على أن قوله « ولا نهي » لا زائدة ، إذ أقصاه كونه كالعام المخصوص حينئذ ، فتأمل
جيدا.
نعم قد استثنى
المصنف وغيره من ذلك فقال ما خلا خلوق الكعبة وهو ضرب من الطيب مائع فيه صفرة كما
عن المغرب والمعرب ، وعن النهاية « انه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع
الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة » وعن ابن جزلة المتطبب في منهاجه « ان صفته
زعفران ثلاثة دراهم ، قصب الذريرة خمسة دراهم ، اشنه درهمان قرنفل وقرفد من كل
واحد درهم ، يدق ناعما وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه ،
والرهشي هو السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه » وعلى كل حال فقد استثناه
غير واحد ، بل في المنتهى ومحكي الخلاف الإجماع عليه ، لنحو صحيح حماد بن عثمان [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن خلوق الكعبة
وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام قال : لا بأس به ، هما طهوران » وسأله أيضا ابن
سنان [٢] في الصحيح « عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس ، ولا يغسله فإنه
طهور » ولعله لهما زاد ابن سعيد خلوق القبر ، ولا بأس به ، بل في التهذيب والنهاية
والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة زيادة زعفرانها أيضا ، لاشتمال الخلوق عليه
ول صحيح يعقوب بن شعيب [٣] سأله عليهالسلام « عن المحرم يصيب
ثوبه الزعفران من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وفيه « عن
المحرم يصيب ثوبه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله » وما ذكر له في
الجواهر من الذيل انما هو من صحيح حماد بن عثمان الذي يرويه في الوسائل بعد صحيحة
يعقوب بن شعيب.