responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 317

بل الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه أو لغيره من المحلين لإطلاق الخبرين ، هذا.

والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل ، ضرورة عدم كونه من خواص الرجل ، بل لا يبعد إرادة الجنس من المحرم في نحو‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا ينكح ولا ينكح » قال في المنتهى : « لا يجوز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليه‌السلام [١] » وفي القواعد وكشفها « ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها » بل في الأخير الاتفاق على ذلك ، مضافا إلى عموم الأدلة الصالح لتناول مثل ذلك ، أما غيره فالعمدة فيه الإجماع المزبور ، وما يستفاد من الأدلة من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلا وامرأة ، وحرمة مباشرة عقد النكاح له ولغيره ، وإلا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من النهي عن تقبيل الرجل امرأته ، ولا دليله شامل للمرأة ، فليس حينئذ إلا ما عرفت ، فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلا وهي محرمة وعلى هذا القياس ، والله العالم.

والطيب إجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل النصوص متواترة فيه ، بل في المتن والقواعد وغيرهما هو على العموم وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها على ما حكي عن بعضها ، كما حكي عن الحسن بل والمقنع والاقتصاد وإن كان المحكي عن أولهما انه نص على النهي عن مس شي‌ء من الطيب ، لكن عقبه بقوله : « وانما يحرم عليك‌


[١] كنز العمال ج ٣ ـ ص ٥٦ ـ الرقم ١٠٣٢ و ١٠٣٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست