بل الظاهر عدم
الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه أو لغيره من المحلين لإطلاق الخبرين ، هذا.
والظاهر ثبوت
الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل ، ضرورة عدم كونه من خواص الرجل ، بل لا
يبعد إرادة الجنس من المحرم في نحو
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ينكح ولا
ينكح » قال في المنتهى : « لا يجوز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج ولا يكون وليا في
النكاح ولا وكيلا فيه ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال
علي عليهالسلام[١] » وفي القواعد وكشفها « ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم
من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها
وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها » بل في الأخير الاتفاق على ذلك ،
مضافا إلى عموم الأدلة الصالح لتناول مثل ذلك ، أما غيره فالعمدة فيه الإجماع
المزبور ، وما يستفاد من الأدلة من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلا وامرأة ، وحرمة
مباشرة عقد النكاح له ولغيره ، وإلا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من
النهي عن تقبيل الرجل امرأته ، ولا دليله شامل للمرأة ، فليس حينئذ إلا ما عرفت ،
فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلا وهي محرمة وعلى هذا القياس ، والله العالم.
والطيب إجماعا في
الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل النصوص متواترة فيه ، بل في المتن
والقواعد وغيرهما هو على العموم وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم
والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها على ما حكي عن بعضها ، كما حكي عن الحسن بل
والمقنع والاقتصاد وإن كان المحكي عن أولهما انه نص على النهي عن مس شيء من الطيب
، لكن عقبه بقوله : « وانما يحرم عليك