responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 316

رجعت ببذلها ، مضافا إلى‌ خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام « المحرم يطلق ولا يتزوج » وخبر حماد بن عثمان [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن المحرم يطلق قال : نعم » وصحيح سعد بن سعد [٣] عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام « سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال : نعم » وغيره ، بل الظاهر الصحة حتى لو كان القصد التسري وإن حرم عليه المباشرة لهن حال الإحرام ، بل الظاهر صحة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الإحرام وإن أثم بالقصد المزبور ، لكنه لا يقتضي فساد العقد وإن احتمله في التذكرة ، لحرمة الغرض الذي وقع العقد له ، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا ، لكن فيه أنه إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء فيه منهيا عنه بخصوصه ، ولا علة في المحرم أعني المباشرة ، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه ، كما هو واضح.

ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما بلا خلاف ولا إشكال للأصل والنصوص [٤] ومحكي الإجماع.

وتكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة للنهي عنه في‌ النبوي [٥] « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب » والمرسل [٦] السابق المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيدا بأنها تدعو إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا ، فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ و ١٧ ـ من أبواب تروك الإحرام.

[٥] سنن البيهقي ج ٥ ص ٦٥ وليس فيه « ولا يشهد ».

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست