responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 286

وهي إما محرمات أو مكروهات ، فالمحرمات عند المصنف هنا عشرون شيئا وفي الدروس ثلاثة وعشرون ، وفي الإرشاد ثمانية عشر ، وفي النافع والتبصرة أربعة عشر ، ولكل وجه تعرفه إن شاء الله‌ مصيد البر كما في بعض النسخ ، منها نسخة ثاني الشهيدين ، وفي أخرى « صيد » بمعنى المصيد لقوله اصطيادا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة لصائده المحل والمحرم وإن ضمناه معا في الثاني على ما في المسالك ، بخلاف العكس فإنه يضمنه المحرم وإن دله عليه المحل لكنه يأثم ، بناء على انه من الإعانة على الإثم ، وعلى كل حال لا يجوز الدلالة بل مطلق الإعانة ولو بإعارة السلاح أو مناولته ، بل في المنتهى نسبة تحريمها الى العلماء وإغلاقا عليه حتى يموت أو يصيده غيره وذبحا بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم وإن كان المحكي عن الثوري وإسحاق الخلاف في الثاني ، وعن الشافعي وأبي حنيفة الخلاف في أكل ما صاده المحل وذبحه من دون أمر ولا دلالة ولا إعانة ، إلا ان خلاف مثل هؤلاء غير قادح ، وحينئذ فهو الحجة بعد قوله تعالى [١] ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) وقوله [٢] ( حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) الدال على حرمة اصطياده وأكله ، بل يمكن إرادة مطلق المدخلية في صيده ولو بمعونة ما سمعته من الإجماع ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٣] : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء عن تعمده » ضرورة كونه تعليلا شاملا لمطلق المدخلية‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩٦.

[٢] سورة المائدة ـ الآية ٩٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست