وهي إما محرمات أو
مكروهات ، فالمحرمات عند المصنف هنا عشرون شيئا وفي الدروس ثلاثة وعشرون ، وفي
الإرشاد ثمانية عشر ، وفي النافع والتبصرة أربعة عشر ، ولكل وجه تعرفه إن شاء الله مصيد البر كما في بعض
النسخ ، منها نسخة ثاني الشهيدين ، وفي أخرى « صيد » بمعنى المصيد لقوله اصطيادا
وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة لصائده المحل والمحرم وإن ضمناه معا في الثاني
على ما في المسالك ، بخلاف العكس فإنه يضمنه المحرم وإن دله عليه المحل لكنه يأثم
، بناء على انه من الإعانة على الإثم ، وعلى كل حال لا يجوز الدلالة بل مطلق
الإعانة ولو بإعارة السلاح أو مناولته ، بل في المنتهى نسبة تحريمها الى العلماء
وإغلاقا عليه حتى يموت أو يصيده غيره وذبحا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم وإن كان
المحكي عن الثوري وإسحاق الخلاف في الثاني ، وعن الشافعي وأبي حنيفة الخلاف في أكل
ما صاده المحل وذبحه من دون أمر ولا دلالة ولا إعانة ، إلا ان خلاف مثل هؤلاء غير
قادح ، وحينئذ فهو الحجة بعد قوله تعالى [١]( لا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) وقوله [٢]( حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) الدال على حرمة اصطياده وأكله ، بل يمكن إرادة مطلق
المدخلية في صيده ولو بمعونة ما سمعته من الإجماع ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] : « لا تستحلن
شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما
فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء عن تعمده » ضرورة كونه
تعليلا شاملا لمطلق المدخلية