في اصطياده ، وفي صحيح منصور بن حازم [١] « المحرم لا يدل
على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء » وقال أيضا في خبر عمر بن يزيد [٢] : « واجتنب في
إحرامك صيد البر كله ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده غيرك » وفي صحيح معاوية بن عمار [٣] « لا تأكل من
الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ،
فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد » وحسنه أو صحيحه الآخر [٤] « ما وطأته أو
وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته
وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء
بجهالة كان أو تعمد » وسأله عليهالسلام الحلبي [٥] « عن لحوم الوحش تهدي للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم
يأمر به أيأكله؟ قال : لا » وسأل البزنطي [٦] الرضا عليهالسلام في الصحيح « عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة
، قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب
نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإن أخذ طيرا متعمدا فذبحه
وهو محرم قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا
سواء ، فبأي شيء ينفصل المتعمد عن الخاطي؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه » الى غير
ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بمضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.