إلا أنه ليس قولا
لأحد من الأصحاب والحاصل ان المسألة غير محررة في كلام الأصحاب ، والتحقيق ما
ذكرنا ، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة.
ولعله لذا تردد
الشهيد في حواشي الدروس في بعض أحكام المسألة قال : « وهنا فوائد الأولى هل يحرم
بهذه العمرة من خارج الحرم أو من ميقات عمرة التمتع؟ نظر. الثانية هل هذه عمرة
التمتع حقيقة أو لضرورة الدخول إلى مكة لمكان الإحرام؟ احتمالان ، والفائدة في
وجوب طواف النساء فيها ، فعلى الثاني يجب ، وعلى الأول لا يجب ، وفي النية ، فعلى
الثاني ينوي عمرة الافراد ، وعلى الأول ينوي عمرة التمتع. الثالثة لو عرض في هذه [١] مانع من الإكمال
فهل يعدل الى حج الافراد أو لا؟ وتصريح الأصحاب بالتمتع بها يمكن حمله على اتصالها
بالحج وإن كانت مفردة ، لأن امتثال الأمر حصل بالأولى ، وهو يقتضي الإجزاء » قلت :
وكان آخر كلامه صريح في ان عمرة التمتع الاولى لا الثانية وان جوزنا العدول منها
الى الحج أيضا باعتبار اتصالها به ، ولعله على هذا يحمل الخبر المزبور لا أن
الاولى بطلت متعة بالخروج ، والمتمتع بها الثانية كما هو ظاهر عبارة المصنف وغيره
، وبالجملة المسألة غير محررة حتى بالنسبة إلى اعتبار الشهر ، فإنه ان كان لأنه
أقل ما يفصل به بين العمرتين فستعرف تحقيق الحال في ذلك ، وانه تشرع العمرتان بأقل
من ذلك ، على ان المسألة خلافية ، ولم يشر احد منهم الى بناء ذلك على ذلك الخلاف ،
وان كان هو لخصوص هذه الأدلة وان لم نقل به في غيرها فقد عرفت ان كثيرا
[١] في المخطوطة
المبيضة « ولو عرض في هذا » ولكن في المسودة « ولو عرض في هذه » وهو الصواب لان «
هذه » إشارة إلى العمرة لا الإحرام فإن الكلام في أحكام العمرة.