responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 28

إلا أنه ليس قولا لأحد من الأصحاب والحاصل ان المسألة غير محررة في كلام الأصحاب ، والتحقيق ما ذكرنا ، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة.

ولعله لذا تردد الشهيد في حواشي الدروس في بعض أحكام المسألة قال : « وهنا فوائد الأولى هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرم أو من ميقات عمرة التمتع؟ نظر. الثانية هل هذه عمرة التمتع حقيقة أو لضرورة الدخول إلى مكة لمكان الإحرام؟ احتمالان ، والفائدة في وجوب طواف النساء فيها ، فعلى الثاني يجب ، وعلى الأول لا يجب ، وفي النية ، فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد ، وعلى الأول ينوي عمرة التمتع. الثالثة لو عرض في هذه [١] مانع من الإكمال فهل يعدل الى حج الافراد أو لا؟ وتصريح الأصحاب بالتمتع بها يمكن حمله على اتصالها بالحج وإن كانت مفردة ، لأن امتثال الأمر حصل بالأولى ، وهو يقتضي الإجزاء » قلت : وكان آخر كلامه صريح في ان عمرة التمتع الاولى لا الثانية وان جوزنا العدول منها الى الحج أيضا باعتبار اتصالها به ، ولعله على هذا يحمل الخبر المزبور لا أن الاولى بطلت متعة بالخروج ، والمتمتع بها الثانية كما هو ظاهر عبارة المصنف وغيره ، وبالجملة المسألة غير محررة حتى بالنسبة إلى اعتبار الشهر ، فإنه ان كان لأنه أقل ما يفصل به بين العمرتين فستعرف تحقيق الحال في ذلك ، وانه تشرع العمرتان بأقل من ذلك ، على ان المسألة خلافية ، ولم يشر احد منهم الى بناء ذلك على ذلك الخلاف ، وان كان هو لخصوص هذه الأدلة وان لم نقل به في غيرها فقد عرفت ان كثيرا‌


[١] في المخطوطة المبيضة « ولو عرض في هذا » ولكن في المسودة « ولو عرض في هذه » وهو الصواب لان « هذه » إشارة إلى العمرة لا الإحرام فإن الكلام في أحكام العمرة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست