والظاهر عدم طواف
للنساء عليه وإن احتمله بعضهم ، لأنه أحل منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل
الخروج ، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب ، ولو رجع قبل شهر دخل مكة
محلا ، لكن عن التهذيب والتذكرة ان الأفضل ان يدخل محرما بالحج ، لخبر إسحاق بن
عمار المتقدم سابقا في الإحرام من مكة الذي قلنا لا صراحة فيه بذلك أي جواز
الإحرام لحج التمتع من غير مكة ، لجواز حج الصادق عليهالسلام مفردا أو قارنا ، بل في كشف اللثام وكلام الشيخ يحتمله
بعيدا ، وإعراض الكاظم عليهالسلام عن الجواب وجواز صورة الإحرام تقية ، وأمر الكاظم عليهالسلام أيضا بها تقية
ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه تعبدا وان وجب تجديده بمكة ، ويجوز كون الحج بمعنى
عمرة التمتع بل العمرة مطلقا ، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام فيه كما أنه يأتي
الكلام في اعتبار الفصل بالشهر بين العمرتين ، وان ظاهر نصوص المقام اعتبار كون
الرجوع في غير شهر عمرته في العمرة الجديدة ، لا فصل شهر كما هو ظاهر الأصحاب
وصريح بعضهم حتى أنهم اختلفوا في مبدأ حساب الشهر وانه من إخلاله بالعمرة أو غير
ذلك ، بل ان لم يكن إجماعا أمكن القول ان ذلك البحث إنما هو في الفصل بين العمرتين
المفردتين لا في مثل الفرض الذي هو عمرة التمتع التي يجب إكمالها بالحج بعدها ،
وقد دخلت فيه دخول الشيء بعضه في بعض كما هو مقتضى تشبيك أصابعه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهو حينئذ قبل
قضائه في أثناء العمل ، فلا وجه لاستئنافه عمرة في أثنائه ، والنصوص المزبورة مع
عدم جامعية كثير منها شرائط الحجية يمكن حملها على التقية ، ولعل ما في النصوص من
الخروج محرما تعليم للجمع بين قضاء ضرورته وإيصال حجه بعمرته ، نعم لو قلنا بفساد
عمرة تمتعه بخروجه ورجوعه بعد شهر أمكن حينئذ القول باستئناف عمرة جديدة ، لوجوب
الحج عليه بإفساده