هذا كله في كيفيته
الواجبة وأحكامه وأما المندوبات ف رفع الصوت بالتلبية للرجال كما هو المشهور ، بل في كشف
اللثام الإجماع في الظاهر ولعله كذلك ، إذ ما في التهذيب من انه واجب مع القدرة
والإمكان محمول على شدة الندب ، خصوصا بعد قوله في محكي الخلاف لم أجد من ذكره
فرضا ، لكن عن المصباح ومختصره وفي أصحابنا من قال : الإجهار فرض إلا انا لم
نتحققه وإن مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، للأمر به في النصوص [١] المحمول على
الندب بقرينة الشهرة وغيرها ، وخصوصا في
صحيح عمر بن يزيد [٢] « واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو
علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار » وإلا وجب تكريرها في كل ذلك ، وهو مقطوع
بعدمه ، وفي مرفوع حريز [٣] عن الصادقين عليهماالسلام « لما أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه جبرئيل عليهالسلام فقال له : مر أصحابك بالعج والثج ، والعج رفع الصوت
بالتلبية ، والثج نحر البدن » قال : وقال جابر بن عبد الله : « ما بلغنا الروحاء
حتى بحت أصواتنا » إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على الأمر به المحمول عليه على
ما عرفت ، نعم في خبر أبي عبد الله عليهالسلام[٤] « وليس على النساء جهر بالتلبية » وفي مرسل فضالة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « أن الله
تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول
الكعبة ، واستلام الحجر » ومن هنا خصه المصنف بالرجال ، مضافا إلى مناسبته للستر.