من الحصر بمعنى
المرض ، وقد سمعت ما في صحيح ضريس بن أعين [١] المشتمل على ضيق الوقت ، فلاحظ ، أو ان المراد من مشروعية
الشرط مطلق المانع الشامل للمرض وغيره ، نعم يختص المصدود بعدم الفرق فيه بين
الشرط وغيره ، ويمكن إرادة الأصحاب من الحصر المثال.
وعلى كل حال فلا
يصح اشتراط حلني حيث شئت بعد عدم مشروعيته ، فلا تترتب عليه الفائدة المزبورة ،
ولعل من ذلك اشتراط التحلل بحدوث العذر اي من غير نية للتحلل ولا هدي ، وذلك لأن
الإحلال بغير إتمام لما أحرم له وسقوط الدم خلاف الأصل ولو بالشرط ، فيقتصر فيه
على محل النص والإجماع ، والمتيقن منهما الإحلال بالنية والهدي على حسب ما عرفت ،
والله العالم.
المسألة الخامسة
إذا تحلل المحصور أو المصدود لا يسقط عنه الحج في القابل إن كان واجبا مستقرا في
ذمته ، أو بقيت استطاعته ، وكذا العمرة بلا خلاف معتد به كما سمعته من المنتهى ولا
إشكال ، للأصل والعمومات وخبر المشيخة الذي قد سمعته سابقا نعم يسقط إن كان ندبا
شرط أو لم يشترط ، إذ هو ليس من الفاسد الذي يوجب الحج من قابل ، فيبقى حينئذ على
حكم الندب الذي مقتضى الأصل عدم وجوبه ، بل لعل التعبير بالسقوط باعتبار ما يقال
إنه يجب المضي بالنسك إذا أحرم به ، مضافا إلى ما سمعته من الخبر المروي عن كتاب
المشيخة ، وعموم صحيح ذريح المحاربي [٢] نعم يبقى البحث في حرمة النساء على المحصور إلى ان يطاف
عنه مطلقا أو إلا مع الشرط ، ويأتي البحث فيه إن شاء الله.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.