responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 271

من الحصر بمعنى المرض ، وقد سمعت ما في صحيح ضريس بن أعين [١] المشتمل على ضيق الوقت ، فلاحظ ، أو ان المراد من مشروعية الشرط مطلق المانع الشامل للمرض وغيره ، نعم يختص المصدود بعدم الفرق فيه بين الشرط وغيره ، ويمكن إرادة الأصحاب من الحصر المثال.

وعلى كل حال فلا يصح اشتراط حلني حيث شئت بعد عدم مشروعيته ، فلا تترتب عليه الفائدة المزبورة ، ولعل من ذلك اشتراط التحلل بحدوث العذر اي من غير نية للتحلل ولا هدي ، وذلك لأن الإحلال بغير إتمام لما أحرم له وسقوط الدم خلاف الأصل ولو بالشرط ، فيقتصر فيه على محل النص والإجماع ، والمتيقن منهما الإحلال بالنية والهدي على حسب ما عرفت ، والله العالم.

المسألة الخامسة إذا تحلل المحصور أو المصدود لا يسقط عنه الحج في القابل إن كان واجبا مستقرا في ذمته ، أو بقيت استطاعته ، وكذا العمرة بلا خلاف معتد به كما سمعته من المنتهى ولا إشكال ، للأصل والعمومات وخبر المشيخة الذي قد سمعته سابقا نعم يسقط إن كان ندبا شرط أو لم يشترط ، إذ هو ليس من الفاسد الذي يوجب الحج من قابل ، فيبقى حينئذ على حكم الندب الذي مقتضى الأصل عدم وجوبه ، بل لعل التعبير بالسقوط باعتبار ما يقال إنه يجب المضي بالنسك إذا أحرم به ، مضافا إلى ما سمعته من الخبر المروي عن كتاب المشيخة ، وعموم صحيح ذريح المحاربي [٢] نعم يبقى البحث في حرمة النساء على المحصور إلى ان يطاف عنه مطلقا أو إلا مع الشرط ، ويأتي البحث فيه إن شاء الله.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست