أرسله إرسال
المسلمات ، نعم قد يقال بتشخيص أصل الصحة إذا كان الفعل لا يصح إلا للمعين وان وقع
غفلة لغيره ، بل وإن صح مع الغفلة أيضا في وجه قوي باعتبار أن الأصل عدم الغفلة ،
ومسألة الشك في الظهر والعصر مع فرض مخالفتها لذلك فهي للنصوص [١] فتأمل جيدا ،
هذا.
وعن الشيخ في
الخلاف « يجعله عمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق ، وإن كان غيره فالعدول منه
إلى غيره جائز ـ قال ـ : وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على
أفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال » وعن المنتهى والتحرير انه حسن
، وهو المحكي عن احمد ، وعن الشافعي في القديم « يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة
كالاناءين المشتبهين » ولا يخفي عليك ما في الأصل وفرعه ، نعم ما ذكره الشيخ قوي
بناء على ان له ذلك على كل حال وان حكم العدول يشمله ، وإلا كان المتجه البطلان
بمعنى سقوط الخطاب به بعد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل ،
فإنه وإن كان ليس هذا جمعا بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة إلا ان فعل
أحدهما يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف ، ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى ، لا
أن خطابه ينقلب إلى التخيير كما في الابتداء.
ومن ذلك يعلم لك
الحال فيما ذكروه من الفروع في المقام ، منها لو تجدد الشك بعد الطواف ففي التذكرة
والتحرير جعلها عمرة متمتعا بها ، وفي الدروس هو حسن ان لم يتعين عليه غيره ، وإلا
صرف اليه ، ومنها لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه إن كان
معينا ، وإلا تخير بينهما ولزمه أحدهما وإن كان الأصل البراءة وكان الإحرام بهما
فاسدا ، فإن الأصل الصحة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النية من كتاب الصلاة.