responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 214

أرسله إرسال المسلمات ، نعم قد يقال بتشخيص أصل الصحة إذا كان الفعل لا يصح إلا للمعين وان وقع غفلة لغيره ، بل وإن صح مع الغفلة أيضا في وجه قوي باعتبار أن الأصل عدم الغفلة ، ومسألة الشك في الظهر والعصر مع فرض مخالفتها لذلك فهي للنصوص [١] فتأمل جيدا ، هذا.

وعن الشيخ في الخلاف « يجعله عمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق ، وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز ـ قال ـ : وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال » وعن المنتهى والتحرير انه حسن ، وهو المحكي عن احمد ، وعن الشافعي في القديم « يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة كالاناءين المشتبهين » ولا يخفي عليك ما في الأصل وفرعه ، نعم ما ذكره الشيخ قوي بناء على ان له ذلك على كل حال وان حكم العدول يشمله ، وإلا كان المتجه البطلان بمعنى سقوط الخطاب به بعد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل ، فإنه وإن كان ليس هذا جمعا بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة إلا ان فعل أحدهما يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف ، ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى ، لا أن خطابه ينقلب إلى التخيير كما في الابتداء.

ومن ذلك يعلم لك الحال فيما ذكروه من الفروع في المقام ، منها لو تجدد الشك بعد الطواف ففي التذكرة والتحرير جعلها عمرة متمتعا بها ، وفي الدروس هو حسن ان لم يتعين عليه غيره ، وإلا صرف اليه ، ومنها لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه إن كان معينا ، وإلا تخير بينهما ولزمه أحدهما وإن كان الأصل البراءة وكان الإحرام بهما فاسدا ، فإن الأصل الصحة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النية من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست