responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 213

ولا ريب في عدم تناوله لأمثال ذلك ، كما هو واضح.

ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما وإلا صرف اليه كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، لأنه كان له الإحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما ، فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء ، لعدم الرجحان ، وعدم جواز الإحلال بدون النسك إلا إذا صد أو أحصر ، ولا جمع بين النسكين في إحرام ، أما إذا تعين عليه أحدهما صرف إليه ، لأن الظاهر من حال المكلف الإتيان بما هو فرضه ، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب ، وفيه ان التخيير في الابتداء لا يقتضي ثبوته بعد التعيين ، ضرورة تغير الموضوع المانع من جريان الاستصحاب ، وكذا عدم الرجحان ، وعدم جواز الإحلال بدون النسك ، ودعوى اقتضاء العقل التخيير لإجمال المكلف به وعدم طريق إلى امتثاله يدفعها أن المتجه حينئذ ارتفاع الخطاب به فيبطل ، لا التخيير ولو فرض توقف التحليل على اختيار أحدهما ليحصل به الطواف المقتضي للتحليل وإلا كان محرما أبدا فهو ليس من التخيير على نحو الابتداء ، ضرورة عدم تحقق خطاب به ، بل هو طريق لتحليله وافق أو خالف ، كما انه لا دليل على اعتبار الظهور المزبور مع تعين أحدهما عليه ، وأصالة الصحة لا تقتضي التشخيص في وجه كما عساه يرشد إلى ذلك في الجملة ما ذكروه من البطلان في مسألة الشك في أنه هل نوى ظهرا أو عصرا إذا لم يكن قد حفظ ما قام اليه ، وإلا عمل عليه للنص [١] على ان الصحة أعم من الانصراف إلى ما تعين عليه ، إذ الظاهر حصولها مع الجهل أو النسيان أو الغفلة أو غير ذلك ، نعم هو متجه بناء على الصرف شرعا نحو الصوم في شهر رمضان ، ولكن لا دليل عليه هنا كما أسلفناه وان ادعاه بعضهم ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النية من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست