عن السنة [١] والإجماع على عدم
الوجدان وخامسها الإفاضة من
عرفات قبل الغروب عامدا فان الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن
البدنة ، قال ضريس [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال : عليه بدنة
تنحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » ويأتي إنشاء الله تمام
البحث فيها في الحج وسادسها الصوم في كفارة جزاء الصيد الذي هو النعامة والبقرة الوحشية
والظبي وما ألحق بها ، لكن في المتن هنا فيه تردد من لفظ « أو » في الآية [٣] ومن دلالة أكثر
الاخبار [٤] على الترتيب ، ثم قال : « وتنزيلها على الترتيب أظهر ويأتي
إنشاء الله تحقيق الحال فيها وألحق بهذه الكفارة المرتبة كفارة شق الرجل ثوبه على
زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها شعر رأسها
فيه أيضا لقول الصادق عليهالسلام في خبر سدير [٥] « وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة
حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث ـ ١ من كتاب الإيلاء والكفارات وهو خبر خالد بن
سدير وهو الصحيح كما نقله ( قده ) في الجواهر كذلك في أحكام الأموات ج ٤ ص ٣٦٨.