أبي عبد الله عليهالسلام « قال : سئل
المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إله توبة؟ فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن
كان قتله لغضب أو سبب من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه ، وإن لم يكن علم به
انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه
أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا » وألحق بذلك من
أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية [١] قد تقدم الكلام فيها مفصلا.
الثاني ما يجب
الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة
أحدها صوم كفارة قتل الخطأ بلا خلاف معتد به للآية [٢] التي في معناها
أخبار كثيرة [٣] قد عمل بها الأصحاب إلا من شذ ممن هو محجوج بذلك كالمحكي
عن ظاهر المفد وسلار من أنها مخيرة
وثانيها كفارة الظهار التي نص على ترتيبها الكتاب العزيز ، قال الله
عز وجل [٤]( وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) ـ الى ان قال ـ ( فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ،
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) وثالثها كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال الذي قد عرفت البحث
فيها آنفا ورابعها صوم ال كفارة في اليمين المعلقة في الكتاب العزيز [٥] فضلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١ والباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث
١ من كتاب الإيلاء والكفارات والباب ـ ١٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.