responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 400

كان ظاهر اللفظ خلافه ، ضرورة استبعاد مثل ذلك في مثله ، هذا كله إذا لم يكن في الحج الموصى به حج إسلام ، وإلا احتسب من الأصل ثم تكرر الحج بقدر الثلث ، كما هو واضح ، والله أعلم.

المسألة الثالثة إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين من غلة بستان ونحوها ( فـ )اتفق أنه قصر ذلك القدر عن قيمة الحج جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي كشف اللثام نسبته إلى عملهم ، لخبر علي بن محمد الحضيني [١] « كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينار في كل سنة وليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام تجعل حجتين في حجة ، فان الله تعالى عالم بذلك » وخبر إبراهيم بن مهزيار [٢] « كتب اليه عليه‌السلام أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه‌السلام تجعل ثلاث حجج في حجتين إن شاء الله » وضعفهما منجبر بما عرفت بل قيل : إنهما صحيحان في طريق الفقيه ، وقد يقال إنهما مبنيان على معلومية إرادة الموصى صرف ذلك في الحج ، أو ظهور الوصية فيه ، وأن القدر المخصوص‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ لكن رواه مضمرا إلا أن الصدوق ( قده ) رواه في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ من غير إضمار كالجواهر وكذلك في الكافي ج ٤ ص ٣١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢ لكن رواه مضمرا إلا أن الصدوق ( قده ) رواه في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ من غير إضمار كالجواهر وكذلك في الكافي ج ٤ ص ٣١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست