ذلك؟ فقال : يحج
عنه ما دام له مال » وخبر محمد بن الحسين بن أبي خالد [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اوصى أن
يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء » لكن عن الشيخ وجماعة العمل
بما في هذه النصوص وإن لم يعلم إرادة التكرار واختاره في الحدائق تحصيلا ليقين
البراءة ، وفيه أنه لا يقين بالشغل بأزيد من المرة ، وما أبعد ما بينه وبين
الأصبهاني حيث اقتصر على الخبرين الأخيرين ، ثم قال : ويمكن أن يكونا بمعنى أنه
يحج عنه إن بقي من ثلثه شيء بعد وصيته مقدمة عليه ، بمعنى أنه يخرج من الثلث ،
فلا يفهم التكرار أصلا ، ولكنه كما ترى ، واقتصر في المدارك في الاستدلال على
التكرار المزبور على الخبر الأخير ، ثم قال : ولا يخفى أن ذلك انما يتم إذا علم
منه إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلا اكتفي بالمرتين لتحقق التكرار بذلك كما
يكفي المرة مع الإطلاق ، وفيه أن من المعلوم عدم كون لفظ التكرار عنوانا للوصية كي
يكون المدار على تحقق مفهومه ، وانما الكلام فيما إذا كان عنوانها اللفظ المزبور
في النصوص ، وقد يقال إن محل فرضه بعد العلم بالوصية بثلثه كما عساه يومي اليه قوله في الخبر الأول :
« أوصى إلى » ولكن اقتصر على ذكر المصرف المزبور فهل يحج عنه مرة ويصرف الباقي في
غيره من وجوه البر أو يحمل على صرفه أجمع فيه ، لأن تكراره بر أيضا ، ويحتمل
إرادته ؛ بل لعل ظاهر الوصية بالثلث مع الاقتصار على المصرف المخصوص يقتضي إرادة
صرف الجميع فيه ، بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية
بالثلث ، وأنه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور ، نحو ما لو قال
: اخرجوا رد المظالم أو تصدقوا عني ونحو ذلك ، ولعل مراد الشيخ ومن تبعه ذلك لا الحمل
على التكرار تعبدا وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.