وبالجملة التخيير
أجزأ وفاقا للمعظم ، إذ ما على المحسنين من سبيل ، ولخبر أبي بصير [١] السابق ، خلافا
لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعلي بن رئاب قصرا على النوع المأذون ، والجواب ان
غيره في حكم المأذون ، لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكر ما ذكر انما هو للرخصة في
الأدنى ، وإلا يعلم تعلق غرض بالأفضل فلا يجزي وفاقا للمعتبر والتحرير ، لأنه غير
ما استنيب فيه حقيقة وحكما ، خلافا لظاهر أبي علي والشيخ والقاضي فأطلقوا جواز
العدول إلى الأفضل ويمكن إرادتهم التفصيل ، ويؤيده ان غيره انما يكون أفضل إذا جاز
فعله للمنوب والنائب ، إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على جواز العدول مع فرض
التخيير وقصد المنوب الأفضل ، لكن قد يناقش بما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون
المتمتع والقران والافراد أنواعا للحج مختلفة ، وانه يجب في الإجارة تعيين أحدهما
، لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وإلا لزم الغرر كما اعترف به في المدارك في صدر
البحث ، وحينئذ فالتخيير للمنوب عنه لكونه مندوبا أو لغير ذلك مع العلم بإرادة
المستأجر الأفضل لا يجدي بعد تعيين الفرد بالإجارة ، ودعوى أنه ذكر للرخصة في
الأدنى لا يقتضي صحة الإجارة مع إرادة التخيير فيها ، للغرر والإبهام نعم لو قلنا
بعد تعيين الفرد بالعقد باجزاء غيره عنه مع رضاء المستأجر نحو الوفاء بغير الجنس
أمكن الاجزاء حينئذ لذلك ، لا لأنه مقتضى عقد الإجارة ، بل نحوه يجري في العدول
إلى غير الأفضل عنه أيضا ، وبذلك يظهر لك النظر في جميع تلك الكلمات التي مبناها
العلم بإرادة التخيير في العمل المستأجر عليه كما لا يخفى على من لاحظها ، وحملها
على ذلك يأباه ظاهر بعضها وصريح آخر ، وعلى تقديره فمرحبا بالوفاق ، نعم يمكن حمل
خبر أبي بصير عليه حتى ما فيه من التعليل بناء على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.