responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 372

مفردة قال : ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم » ولكن روي عن أبي بصير [١] عن أحدهما عليهما‌السلام أنه إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الأفضل‌ قال : « في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، انما خالف إلى الفضل » وعن الشيخ وجماعة الفتوى بمضمونها ، نعم مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء وناذر الحج مطلقا ، لأن التمتع لا يجزي مع تعين الافراد فضلا عن ان يكون أفضل منه.

ولكن قال المصنف هذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد وفي محكي المعتبر والمنتهى الاقتصار على المندوب ، وفي محكي المنتهى والتحرير ذلك أيضا مع العلم بقصد المستنيب الأفضل ، ولذا قال في المدارك لم يستجود ما ذكره المصنف ، قال : لأن مقتضاه ان كلا من نذر الحج أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل مصحح للحكم المذكور ، ولا بد من اعتبارهما معا ، ومع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه ، فان ما ذكرناه من افراد الواجب مساو للندب في هذا المعنى وفي القواعد وشرحها للاصبهاني ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم انه تعلق الغرض أي غرض المستنيب بالأفضل بأن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم ان الأفضل مطلوب له أيضا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست